الآخوند الخراساني

192

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

والروايات . وإن كان العامّ وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاصّ فكما يحتمل أن يكون الخاصّ مخصّصاً للعامّ يحتمل أن يكون العامّ ناسخاً له ، وإن كان الأظهر أن يكون الخاصّ مخصّصاً ، لكثرة التخصيص حتّى اشتهر : « ما من عامّ إلاّ وقد خُصّ » ، مع قلّة النسخ في الأحكام جدّاً . وبذلك ( 1 ) يصير ظهور الخاصّ في الدوام - ولو كان بالإطلاق - أقوى من ظهور العامّ - ولو كان بالوضع - ، كما لا يخفى . هذا فيما علم تأريخُهما . وأمّا لو جهل وتردّد بين أن يكون الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ وقبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العمليّة . وكثرة التخصيص وندرة النسخ هاهنا وإن كانا يوجبان الظنّ بالتخصيص أيضاً ، وأنّه واجد لشرطه ، إلحاقاً له بالغالب ، إلاّ أنّه لا دليل على اعتباره ، وإنّما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ ، لصيرورة الخاصّ بذلك في الدوام أظهر من العامّ ، كما أشير إليه ( 2 ) ، فتدبّر جيّداً . ثمّ إنّ تعيُّن الخاصّ للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ أو ورد العامّ قبل حضور وقت العمل به إنّما يكون مبنيّاً على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلاّ فلا يتعيّن له ، بل يدور بين كونه مخصِّصاً وناسخاً ( 3 )

--> ( 1 ) أي : بكثرة التخصيص وقلّة النسخ مع ورود العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ . ( 2 ) أشير إليه قبل أسطر . ( 3 ) لا يخفى : أنّ كونه مخصّصاً بمعنى كونه مبيّناً بمقدار المرام عن العامّ ، وناسخاً بمعنى كون حكم العامّ غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ مع كونه مراداً ومقصوداً بالإفهام في مورده بالعامّ كسائر الأفراد ، وإلاّ فلا تفاوت بينهما عملاً أصلاً ، كما هو واضح لا يكاد يخفى . منه [ أعلى الله مقامه ] .